السيد محمد سعيد الحكيم
220
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 16 ) : يحرم من الطير ما يغلب في طيرانه الصفيف ، ويحل منه ما يغلب في طيرانه الدفيف والخفوق . ( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم كيفية طيران الطير أو شاع في طيرانه الصفيف والدفيف معاً ، فإن لم يكن له حوصلة ولا قانصة ولا صيصية فهو محرم الاكل . والظاهر أن الحوصلة مجمع الحب للطائر الذي يكون في آخر العنق ، والقانصة هي العضلة الصلبة التي يهضم بها الطعام ، فبعض الطيور له قانصة ، وبعضها له معدة كمعدة الانسان وكثير من الحيوانات . أما الصيصية فهي الشوكة التي خلف ساق الطائر خارجة عن الكف . ( مسألة 18 ) : اللقلق وإن قيل أن له حوصلة وقانصة وصيصية ، إلا أن الظاهر حرمته ، لأن الغالب في طيرانه الصفيف . ( مسألة 19 ) : يحرم من الطير الخفاش - ومنه الوطواط - والطاووس ، والغراب بجميع أنواعه . ( مسألة 20 ) : يحرم من الطير ما كان من سنخ الحشرات كالزنبور والنحل والذباب ونحوها ، ولا يحل من هذا السنخ إلا الجراد . الفصل الرابع فيما يحرم بالعرض وهو أمور . . الأول : الجلال ، وهو الذي يتغذى على عذرة الانسان لا يختلط معها غيرها . أما إذا كان يختلط معها غيرها فليس هو من الجلال المحرم ، إلا أن يكون ذلك نادراً لا يعتد به عرفاً بحيث لا يمنع من صدق أن غذاءه العذرة ، فيحرم .